غاية المقصد في زوائد المسند
غاية المقصد فى زوائد المسند
ایڈیٹر
خلاف محمود عبد السميع
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1421 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
حدیث
باب التخلف عنها للمطر
٨٧٥ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَجَدْت فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ، وَأَكْثَرُ عِلْمِى أَنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ:
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِى عَمَّارٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، الْجُمُعَةَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِى رَحْلِهِ.
٨٧٦ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ، حَدَّثَنَا نَاصِحُ [بْنُ الْعَلاءِ] أَبُو الْعَلَاءِ [مولى بنِى هاشم]، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِى عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قال مِثْلَهُ.
* * *
باب حقوق الجمعة من الغسل وغيره
٨٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ⦗٢٧٨⦘ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِىَ الْمَسْجِدَ، فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّىَ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.
قَالَ: وقَالَ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ السُّلَمِىَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وزاد فيه: "ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِىَ الْمَسْجِدَ.
1 / 277