غاية المقصد في زوائد المسند
غاية المقصد فى زوائد المسند
ایڈیٹر
خلاف محمود عبد السميع
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1421 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
حدیث
٨٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَاّ الْمَغْرِبَ فُرِضَتْ ثَلَاثًا؛ لأَنَّهَا وِتْرٌ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَاّ الْمَغْرِبَ، فَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَاّ الْمَغْرِبَ؛ لأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ لأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ.
قلت: هو فى الصحيح باختصار.
٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَاّ الْمَغْرِبَ، فذكر نحوه.
٨٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، إِلَاّ الْمَغْرِبَ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا، فذكر معناه.
٨٤٧ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَلِىٍّ الْعُقَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا، قَالَ: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:] فَمَنْ صَلَّى فِى السَّفَرِ أَرْبَعًا، كَمَنْ صَلَّى فِى الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ تُقْصَرِ الصَّلاةُ إِلَاّ مَرَّةً واحدة، حَيْثُ ⦗٢٦٩⦘ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى النَّاسُ رَكْعَةً رَكْعَةً.
قلت: هو فى الصحيح باختصار.
1 / 268