226

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایڈیٹر

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

حدیث
٧٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، فذكر نحوه.
٧٨٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِى يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُهَا؟ قَالَ: "لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا.
٧٨٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ بَدْرٍ، أَنَا أَشُكُّ، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ الْحَنَفِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ، بَيْنَ [رُكُوعِهَا] وَسُجُودِهَا.
٧٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ [يَسَافٍ]، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْحَنَفِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا [يُقِيمُ] صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ.
* * *
باب صفة الركوع والسجود
٧٩١ - قال عَبْد اللَّهِ: وَجَدْتُ فِى كِتَابِ أَبِى، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ سِنَانِ بْنِ هَارُونَ، حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ، لَوْ وُضِعَ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ، لَمْ يُهَرَاقْ.

1 / 254