222

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایڈیٹر

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

حدیث
٧٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فذكره.
٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ أَسِيرًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ.
* * *
باب القراءة فى الصلوات
٧٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَ: كَانَتْ تُعْرَفُ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ ﷺ فِى الظُّهْرِ بِتَحْرِيكِ لِحْيَتِهِ.
٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَمَارَوْا فِى الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: [قَالَ أَبِى]: قالوا لى: قَامَ أَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيلُ الْقِيَامَ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ أن ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ لِقِرَاءَةٍ فَأَنَا أَفْعَله.
٧٧٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِىُّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، [عَنْ أَبِى سَعِيدٍ]، قَالَ يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، قَالَ: اجْتَمَعَ ثَلاثُون ⦗٢٥١⦘ َ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوا: أَمَّا مَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ، وَمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ فَلَا نَقِيسُ بِمَا يَجْهَرُ بِهِ، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمُ اثْنَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاةِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ [ذَلِكَ وَيَقْرَأُ فِى الْعَصْرِ فِى الأُولَيَيْنِ بِقَدْرِ النِّصْفِ مِنْ] قِرَاءَتِهِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ [الأُولَيَيْنِ] مِنَ الظُّهْرِ، وَفِى الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

1 / 250