172

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

تحقیق کنندہ

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

حدیث
٥٦٦ - حَدَّثَنَا زيد، أخبرنا عبد الملك: فذكر نحوه.
* * *
باب الصلاة بغير سترة
٥٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن مقسم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِى فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَىْء.
* * *
باب ما يقطع الصلاة
٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَىْءٌ إِلَاّ الْحِمَارُ، وَالْكَافِرُ، وَالْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ.
٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى حَبَّانُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِى بَشِيرٍ الأَنْصَارِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأَخَّرِى فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى ثُمَّ مَرَّتْ.
٥٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ أَعَلَى الْوَادِى نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّىَ قَدْ قَامَ وَقُمْنَا، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا حِمَارٌ مِنْ شِعْبِ أَبِى دُبٍّ، شِعْبِ أَبِى ⦗٢٠١⦘ مُوسَى، فَأَمْسَكَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يُكَبِّرْ، وَأَجْرَى إِلَيْهِ يَعْقُوبَ بْنَ زَمْعَةَ حَتَّى رَدَّهُ.

1 / 200