114

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

تحقیق کنندہ

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

حدیث
٣٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَىَّ.
٣٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِىِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُوحَى إِلَىَّ فِيهِ.
٣٥٠ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، فذكر نحوه.
٣٥١ - حَدَّثَنَا يَزيِد أَنْبَأَنَا شَرِيك فَذَكَر نحوه شَبِية بالمذكور.
٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، كُوفِىٌّ ثِقَةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ، أَوْ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٌ.
قلت: له فى الصحيح: "السواك عند كل صلاة.
٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ.
وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَبَعْدَ مَا أَسْتَيْقِظُ، وَقَبْلَ مَا آكُلُ وَبَعْدَ مَا ⦗١٤٣⦘ آكُلُ، حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا قَالَ.

1 / 142