غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
62

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

اصناف

فقہ

وجعل ابن الحاجب(1) في ((مختصره)) هذه القصة سند القائلين بكون فعله موجبا.

وحرره شارحه العضد(2) بأنه لو لم يكن موجبا لم قررهم عليه، وقد أقرهم عليه، ولم يزجرهم.

وعندي إن التقرير الأول أولى، وتأييده بعدم كون الفعل موجبا أحرى، فإنه لو كان نفس فعله موجبا لما كان لسؤاله أولا معنى، وتقريرهم عليه بعد ذلك لا يدل على الوجوب حتما، كما لا يخفى.

صفحہ 69