غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
اصناف
وفي ((البحر الرائق))(1) عند قول الماتن(2): والخف بالدلك بنجس ذي
جرم، ولا يغسل(3): أي يطهر الخف بالدلك إذا أصابته نجاسة لها جرم، فإن لم يكن لها فلا بد من غسله؛ لحديث أبي داود: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى فليمسحهما، وليصل فيهما)(4).
وخالف فيه محمد، والحديث حجة عليه؛ ولهذا روي رجوعه. كما في ((النهاية))(5).
وقيد المصنف(6) بالخف؛ لأن الثوب والبدن لا يطهران بالدلك إلا في المني.
صفحہ 38