غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
اصناف
المراد(1) بالمنعل في قول الفقهاء: يجوز المسح على جوربيه المنعلين والمجلدين بالاتفاق بين علمائنا الثلاثة(2).
وفي الثخينين غير المنعلين والمجلدين خلاف؛ فعند أبي حنيفة: لا يجوز، وعندهما: يجوز، وعليه الفتوى ما(3) جعل على أسفله جلدة كالمنعل للقدم، وهو بسكون النون من باب الإفعال من أنعل، كما ذكره النسفي(4) في ((المنافع))، وتبعه صاحب(5) ((الدر المختار))(6) وغيره.
وصرح في ((القاموس))(7) و((المغرب))(8) بمجيئه بالتشديد أيضا من باب التفعيل.
صفحہ 32