غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
16

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

اصناف

فقہ

قال في ((فتح القدير))(1): فليكن محمل الحديث لأنها واقعة حال لا عموم لها، هذا إن صح، كما قال الترمذي ، وإلا فقد نقل تضعيفه عن

الإمام أحمد، وابن مهدي، ومسلم، قال النووي: كل منهم لو انفرد قدم على الترمذي(2) مع أن الجرح مقدم على التعديل. انتهى(3).

والثاني: حمله على أنه قد لبس النعلين على الجوربين، وهو ما(4) اختاره الطيبي(5) وغيره.

صفحہ 23