غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
139

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

اصناف

فقہ

وروى الطبراني في (( الأوسط )) ، وابن أبي شيبة، وابن جرير(3)، وابن حبان، وابن مردوية، والحاكم، والبيهقي ، وهناد(1) في ((الزهد)) عنه مرفوعا: (فالذي نفسي بيده إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم، حتى يولون عنه)(2) الحديث.

قال القسطلاني(3) في ((إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)): في هذا الحديث جواز المشي بين القبور بالنعال؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قاله وأقره، فلو كان مكروها لبينه، لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد بسماعه إياها بعد أن يجاوزوا المقبرة، وحينئذ فلا دلالة فيه على الجواز، ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية. انتهى(4).

صفحہ 148