118

Ghayat al-Murid

غاية المريد شرح كتاب التوحيد

ناشر

مركز النخب العلمية

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

پبلشر کا مقام

مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.

اصناف

وقد ذكر شيخنا عبد الله الغنيمان في هذه المسألة كلامًا جيدًا، فقال: «للعلماء في هذا مذهبان مشهوران: المذهب الأول: أنه لا بد من تأويل ذلك؛ لأن الفاعل لهذه الأمور لا يكون كافرًا، فقالوا في مثل قوله ﷺ: (إن محمدًا بريء منه) يعني: بريء من فعله، أو أنه برئ منه في هذه الحال، فإذا راجع ربه، وتاب، وأقلع عن ذلك الذنب، فإنه لا يكون بريئًا منه ... المذهب الثاني: مذهب كثير من المحققين، يقولون: هذا التأويل خطأ، وإنما الواجب أن تبقى هذه النصوص كما جاءت، مع اعتقاد أن الفاعل لها لا يكون كافرًا، ولا يكون خارجًا من الملة، ولكن لا يجوز لنا أن نتأولها؛ لأن تأويلها يكون فيه محذوران: الأول: الخطر في ذلك، لأننا لا ندري مراد الله ومراد الرسول ﷺ من هذا، فإذا عينا شيئًا فإننا نكون على خطر، فقد يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو مراد الله ولا مراد رسوله ﵊. الثاني: أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه الذنوب، وهذا هو الراجح» (١). والشاهد الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث في الباب: قوله: «تَقَلَّدَ وَتَرًا»؛ لأن ذلك يُعد نوعًا من أنواع التمائم المنهي عنها.

(١) شرح فتح المجيد دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

1 / 122