غایت المطلوب
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
اصناف
واحدة قال أبو المؤثر قال محمد بن محبوب يرفعه إلى أبيه أنه كفارة واحدة إذا كان سأله أبا سفيان محبوب بن الرحيل في عبد حلف فحنث هل يجب عليه الكفارة إذا أذن له مولاه وإن لم يأذن له فأجاز له أن يكفر وإن لم يأذن له لم يجز وإن عتق العبد فعليه كفارة يمينه قال هاشم قد قال بعضهم عليه الصوم وهو عبد وإن لم يأذن له مولاه قال أبو المؤثر ذكر لنا أن أبا عبيدة حلف على أربعة دوانيق كانت على رجل جحده إياها فرد اليمين فحلف وعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت فإن أحب إلي الله أن لا يحلف ( 192 ) إلا به وإذا حلفتم بالله فاصدقوا وقيل أن ابن عباس مر برجل يحلف بالكعبة فقال لأن احلف بالله فاحنث أحب إلي من أن أحلف بغيره فاصدق وحدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبة فناداهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى أن يحلف العبد بغير الله وأن يحلف بالله كاذبا وحدثني شهاب أنه بلغه أن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قالت إنما اللغو إيمان المزاح فقالت هي التي عفى الله عنها فلم يفرض فيها الكفارة وإيمان الكفارة إيمان الجد التي عقد عليها بأنه يفعلها أو يتركها فتلك التي فيها الكفارة بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف فليحلف بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله تعالى قال ابن جعفر سألت هاشما عن رجل حلف لرجل قال أظن أنه حلف بالطلاق أني آتك غدا أو قال يوم كذا وكذا إلا أن يحبسني القضاء والقدر فعرض له طعام فحبسه فقال ذلك من القضاء والقدر هاشم بن غيلان عن رجل قال أن فعلت كذا وكذا فمالي صدقة على فلان أو شيء منه ثم حنث وطلب ذلك الذي
(1/163)
صفحہ 173