145

غایت المطلوب

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

اصناف

مظلوما لم يغسل وقد روى عن عبد الله عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الغسل من غسل الميت فقال ( صلى الله عليه وسلم ) لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس وعن معاذ قال سألت عائشة عن الذين يغسلون الميت هل عليهم غسل قالت لا وروى أن ابن عمر كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء وروى أن سعد بن أبي وقاص غسل سعيد بن زيد ثم اغتسل وقال أما والله ما اغتسلت من أجله ولكني وجدت حرا وعن عبد الله أنه سأل عمن يغسل الميت أيغتسل ( 162 ) فقال أن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه خالد بن الحواري رجل من الحبشة وكان من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أتى أهله فلما حضره الموت فقال اغسلوني غسلين غسل للجنابة وغسلا للموت ولم يوجب جابر بن زيد رحمه الله على غاسل الميت نقض طهارة وقال المسلم اطهر من أن يغتسل من طهوره وقال هاشم من قتل فتكا غسل وإنما لا يغسل من قتل من الوقائع وقال موسى بن أبي جابر القتيل لا يغسل إلا إن ينقطع منه شيء أو يبقر بطنه أو يجدع بالحديد فإن شاؤا أن يصبوا عليه الماء فلا بأس باب ما جاء في الكفر عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال البسوا البيض فإنها أطيب وكفنوا بها موتاكم وأن كفن الميت في غير البياض جاز ذلك بإجماع الأمة ويستحب أن يكفن الرجل في ثوبيه الذين كان عليه قميص فترك عنه وقيل كفن أبو بكر في ثوبين وكانا لبسين فغسلا وكفن فيهما وروى أنه أوصى ف يمرضه فقال أدفنوني في ثوبي هذين فإنهما للمهل والتراب وعن عائشة و جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وفي خبر في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة كذلك روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كفن في ثوبيه الذين كان يصلي فيهما وعن ابن عباس ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه وعن إبراهيم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كفن حمزة في كساء من صوف وقيل أن عليا كان

(1/136)

صفحہ 145