89

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المعرفة

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

بيروت

للدُّعَاء وَمِنْه الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ وَلَو جمع بَين مُوَافَقَته وَالدُّعَاء فَحسن وَيَقُول الثَّنَاء فَإِن لم يسمعهُ أَو سمع صَوتا لم يفهمهُ قنت وَينْدب الْقُنُوت فِي سَائِر المكتوبات غير الْمَنْذُور للنازية كوباء وقحط وجراد وعدو لَا مُطلقًا على الْمَشْهُور (سننها) أَي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة (من قبلهَا الْأَذَان مَعَ إِقَامَة) فهما سنتا كِفَايَة فِي الْمَكْتُوبَة وَلَو فَائِتَة دون النَّافِلَة وَالْأَصْل فِي مشروعيتهما قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى ﴿إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَإِذا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاة﴾ وأخبار كَثِيره كَخَبَر الصَّحِيحَيْنِ إِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم وليؤمكم أكبركم وَخبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه الْأنْصَارِيّ قَالَ لما أَمر رَسُول الله ﷺ بالناقوس يعْمل ليضْرب بِهِ النَّاس لجمع الصَّلَاة طَاف بِي وَأَنا نَائِم رجل يحمل ناقوسا فِي يَده فَقلت يَا عبد الله أتبيع هَذَا الناقوس فَقَالَ وَمَا تصنع بِهِ فَقلت نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاة قَالَ أَولا أدلك على مَا هُوَ خير من ذَلِك فَقلت بلَى قَالَ تَقول الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر إِلَى آخِره الفاظ الْأَذَان ثمَّ اسْتَأْخَرَ عَنى غير بعيد قَالَ وَتقول إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة الله أكبر الله أكبر إِلَى آخر الفاظ الْإِقَامَة فَلَمَّا أَصبَحت اتيت رَسُول الله ﷺ فَأَخْبَرته بِمَا رَأَيْت فَقَالَ إِنَّهَا رُؤْيا حق إِن شَاءَ الله تَعَالَى قُم مَعَ بِلَال فألق عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فليؤذن بِهِ فَأَنَّهُ أندى صَوتا مِنْك فَقُمْت مَعَ بِلَال فَجعلت ألقيه عَلَيْهِ وَهُوَ يُؤذن بِهِ فَسمع ذَلِك عمر بن الْخطاب وَهُوَ فِي بَيته فَخرج يجر رِدَاءَهُ وَهُوَ يَقُول وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ نَبيا يَا رَسُول الله لقد رَأَيْت مثل مَا راى فَقَالَ ﷺ فَللَّه الْحَمد وَإِنَّمَا لم يجبا وَإِن كَانَا من شَعَائِر الْإِسْلَام الظَّاهِرَة لِأَنَّهُمَا إِعْلَام بِالصَّلَاةِ وَدُعَاء إِلَيْهَا كَقَوْلِه الصَّلَاة جَامِعَة حَيْثُ يسن فِي نفل تشرع فِيهِ الْجَمَاعَة وَلِأَنَّهُ لم يُؤمر بهما فِي خبر الْمُسِيء صلَاته كَمَا ذكر فِيهِ الْوضُوء والاستقبال وأركان الصَّلَاة وَلِأَنَّهُ ترك الْأَذَان فِي ثَانِيَة الْجمع وَلَو كَانَ وَاجِبا لما ترك للْجمع الَّذِي لَيْسَ بِوَاجِب وَأَقل مَا تحصل بِهِ السّنة أَن ينتشر الْأَذَان فِي جَمِيع أهل ذَلِك الْمَكَان حَتَّى إِذا كبر أذن فِي كل جَانب وَاحِد لينتشر فِي جَمِيعهم فَإِن أذن وَاحِد فَقَط حصلت السّنة فِي جَانب السامعية دون غَيرهم وكما أَن الْأَذَان وَالْإِقَامَة سنتَانِ للْجَمَاعَة فيهمَا سنتَانِ للمنفرد (وَلَو (كَانَ (بصحراءيقع) ذَلِك مِنْهُ أَو بلغه أَذَان غَيره على الْأَصَح خلافًا لما فِي شرح مُسلم أَنه لَا يُؤذن إِذا سمع أَذَان غَيره على الْأَصَح ويكفى فِي أَذَانه إسماع نَفسه بِخِلَاف أَذَان الْإِعْلَام وَيسن رفع صَوته بِهِ لخَبر البُخَارِيّ عَن عبد الله ابْن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة أَن أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ لَهُ أَنِّي أَرَاك تحب الْغنم والبادية فَإِذا كنت فِي غنمك أَو باديتك فَأَذنت للصَّلَاة فارفع صَوْتك بالنداء فَأَنَّهُ لَا يسمع مدى صَوت الْمُؤَذّن جن وَلَا إنس وَلَا شَيْء إِلَّا شهد لَهُ يَوْم الْقِيَامَة سمعته من رَسُول الله ﷺ أَي سَمِعت مَا قلت لَك بخطاب لي كَمَا فهمه الْمَاوَرْدِيّ وإلامام وَالْغَزالِيّ وأوردوه بِاللَّفْظِ الدَّال على ذَلِك ليظْهر الِاسْتِدْلَال بِهِ على أَذَان الْمُنْفَرد وَرفع صَوته بِهِ نعم يسْتَثْنى من رفع صَوته بِهِ مَا إِذا أذن فِي مَكَان وَقعت فِيهِ جمَاعَة وَأَن لم ينصرفوا وَقَول الرَّوْضَة وَأَصلهَا وَانْصَرفُوا مِثَال لَا قيد لِأَنَّهُ إِن كَانَ بعد طول الْفَصْل أوهمهم دُخُول وَقت صَلَاة أُخْرَى أَو قبل طوله أوهمهم كَون الْأَذَان الأول لم يَقع فِي الْوَقْت (شَرطهمَا) أَي الْأَذَان وَالْإِقَامَة (الولا) بَين كلماتها (وترتيب) لَهما (ظهرا) لمجيئهما كَذَلِك فِي خبر مُسلم وَغَيره وَلِأَن ترك كل مِنْهُمَا يُوهم اللّعب ويخل بالإعلام فَلَو ترك التَّرْتِيب لم يَصح وَيَبْنِي على المنتظم والاستئناف أولى إِذْ الْوَلَاء لم يَصح وَلَا يضر سكُوت يسير لوُقُوع مثله للتنفس والاستراحة وَلَا كَلَام يسير إِذْ لَا يخل بالغرض وَلَا يسر نوم وإغماء لَكِن ينْدب الِاسْتِئْنَاف فيهمَا وَأَن لَا يتَكَلَّم وَلَو لمصْلحَة فَلَو عطس حمد الله فِي نَفسه وَبني وَلَا يرد السَّلَام فَلَو رد أَو شمت الْعَاطِس أَو تكلم لمصْلحَة لم يكره لكنه ترك سنة وَلَو خَافَ وُقُوع أعمى فِي بِئْر أَو لدغ حَيَّة أَو عقرب لغافل أَو نَحْوهمَا وَجب إنذاره وَشرط كل مِنْهُمَا أَيْضا عدم صدوره من شَخْصَيْنِ فَلَا يَصح بِنَاء غَيره

1 / 90