114

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المعرفة

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

بيروت

عَالما بِالتَّحْرِيمِ وَإِلَّا فركعته وَسَيَأْتِي فِي كَلَام النَّاظِم الْإِشَارَة الى هَذَا الشَّرْط وبية الإقتداء أَو الائتمام أَو الْجَمَاعَة (يؤم عبد) حرا وَإِن لم يَأْذَن لَهُ سَيّده (وَصبي يعقل) أَي مُمَيّز بَالغا (وفاسق) عدلا للاعتداد بصلاتهم لخَبر أَن عَائِشَة كَانَ يؤمها عَبدهَا ذكْوَان وَأَن عَمْرو بن سَلمَة بِكَسْر اللَّام كَانَ يؤم قومه فِي عَهده ﷺ وَهُوَ ابْن سِتّ أَو سبع سِنِين وَلخَبَر البُخَارِيّ أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي خلف الْحجَّاج قَالَ الشَّافِعِي وَكفى بِهِ فَاسِقًا وَلخَبَر صلوا خلف كل بر وَفَاجِر وفى تَارِيخ البُخَارِيّ عَن عبد الْكَرِيم الْبكاء قَالَ أدْركْت عشرَة من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ كلهم يصلونَ خلف أَئِمَّة الْجور (لَكِن سواهُم أفضل) أَي فالحر أولى من العَبْد والبالغ أولى من الصَّبِي الْمُمَيز وَالْعدْل أولى من الْفَاسِق وَإِن اخْتصَّ الصَّبِي وَالْفَاسِق بِكَوْنِهِ أفقه وأقرأ لَكمَا لَهُم وخروجا من خلاف من منع اقْتِدَاء بِالصَّبِيِّ وَالْفَاسِق وَلخَبَر إِن سركم أَن تقبل صَلَاتكُمْ فليؤمكم خياركم فانهم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم وَلَو اجْتمع عبد فَقِيه وحر بضده فهما سَوَاء وَفَارق نَظِيره فِي صَلَاة الْجِنَازَة حَيْثُ جعلُوا الْحر أولى بِأَن الْقَصْد مِنْهَا الدُّعَاء والشفاعة وَالْحر أولى بهما والمبيض أولى من كَامِل الرّقّ وَيقدم فِي الامانة الْأَعْظَم ثمَّ بَقِيَّة من لَهُ الْولَايَة الْأَعْلَى فالأعلى ثمَّ إِمَام الْمَسْجِد الرَّاتِب ثمَّ السَّاكِن بِحَق لَا الْمُسْتَعِير فَيقدم عَلَيْهِ الْمُعير وَإِلَّا العَبْد غير الْمكَاتب والمبعض فَيقدم عَلَيْهِ سَيّده ثمَّ لكل من هَؤُلَاءِ أَن يقدم غَيره ثمَّ الأفقه الأقرأ ثمَّ الأفقه ثمَّ الأقرأ ثمَّ الأورع ثمَّ من لَهُ هِجْرَة أَو سبق بهَا ثمَّ الأسن فِي الأسلام ثمَّ النسيب ثمَّ احسنهم ذكرا ثمَّ أنظفهم ثوبا وبدنا ثمَّ أطيبهم صَنْعَة ثمَّ احسنهم صَوتا ثمَّ صُورَة ثمَّ يقرع والمقيم أولى من الْمُسَافِر إِلَّا إِن كَانَ السُّلْطَان ومعروف النّسَب أولى من غَيره وَلَا بُد من إِذن الشَّرِيكَيْنِ وَإِذن أَحدهمَا لصَاحبه أما الْمُقِيم بِالصِّفَاتِ فَلَا حق لَهُ فِي تَقْدِيم غَيره (لَا مرأة بِذكر ٩ أَي لَا تؤم امْرَأَة وَلَا خُنْثَى ذكرا اَوْ صَبيا وَلَا خُنْثَى لخَبر (لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امراة) مَعَ خبر ابْن مَاجَه (لَا يُؤمن امْرَأَة رجلا) فَقَوله رجلا شَامِل للصَّبِيّ لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة الْمَرْأَة والحتمال أنوثة الْخُنْثَى وَلَا تتبين الصِّحَّة إِلَّا إِذا بَان الإِمَام ذكرا وَالْمَأْمُوم امْرَأَة وَيصِح الأقتداء كل من الرجل وَالْخُنْثَى وَالْمَرْأَة بِالرجلِ وَالْمَرْأَة الْخُنْثَى بِالْمَرْأَةِ (وَلَا الْمحل بالحرف من فَاتِحَة بالمكتمل) أَي لَا يؤم المي وَهُوَ من لَا يحسن الْفَاتِحَة أَو بَعْضهَا وَلَو حرفا أَو شدَّة كأرت يدغم فِي غير مَوضِع الادغام وألثغ حرفا بِحرف بِمن يحسنها أَو مَا جَهله إِمَامه مِنْهَا وَلَو فِي السّريَّة لِأَن الإِمَام بصددتحمل الْقِرَاءَة وَهَذَا لَا يصلح للتحمل وَكَذَا من يُصَلِّي بِسبع آيَات غير الْفَاتِحَة لَا يَقْتَدِي بِمن يُصَلِّي بِالذكر فَلَو عجز إِمَامه فِي أثْنَاء الصَّلَاة إِن الْقِرَاءَة لخرس فَارقه بِخِلَاف عَجزه عَن الْقيام لصِحَّة اقْتِدَاء الْقَائِم بالقارىء بالأخرس قَالَه الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ يُقَال وَلَو لم يعلم بحدوث الخرس حَتَّى فرغ من الصَّلَاة أعَاد لِأَن حُدُوث الخرس ونادر وَخرج بقوله بالمكتمل غَيره فَيصح اقْتِدَاء أُمِّي بِمثلِهِ إِن اتفقَا عَجزا لِاسْتِوَائِهِمَا نُقْصَانا كالأرثين وَلَا يشكل بِمَنْع اقْتِدَاء فَاقِد الطهُورَيْنِ وَنَحْوه بِمثلِهِ لوُجُوب الْقَضَاء هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَا يَصح اقْتِدَاء قَارِئ أول الْفَاتِحَة دون آخرهَا بقارئ آخرهَا دون اولها وَإِن كثر وَلَا عَكسه وَلَا ألثغ بأرت وَلَا عَكسه وَلَا الثغ الرَّاء بألثغ السِّين وَلَا عَكسه امالو كَانَت اللثغة يسيرَة لَا تمنع إِتْيَانه بالحرف على مَعْنَاهُ فَهِيَ غير مُؤثرَة فِي صِحَة الْقدْوَة (وَإِن تَأَخّر ٩ الْمَأْمُوم (عَنهُ) أَي غمامه (اَوْ نقدما) عَلَيْهِ (بركنى الْفِعْلَيْنِ ثمَّ علما) بِأَن فرغ إِمَامه مِنْهُمَا وَهُوَ فِيمَا قبلهمَا وَعَكسه نَاسِيا اَوْ جَاهِلا ثمَّ تذكر أَو علم فَإِن صلَاته لَا تبطل وَلَكِن لَا يحْسب للْمَأْمُوم الركنان اللَّذَان سبق إِمَامه بهما وَخرج بقوله ثمَّ علما مَا إِذا تَأَخّر عَن إِمَامه بركنين فعلين وَإِن لم يَكُونَا طويلين بِغَيْر عذر اَوْ تقدم عَلَيْهِ بهما عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ فَإِن صلَاته تبطل الْفُحْش

1 / 115