غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
ناشر
دار المعرفة
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
الَّذِي لَا تصح الصَّلَاة إِلَّا بِهِ (وَإِن تنحنح الإِمَام) فِي صلَاته (فَبَدَا) مِنْهُ (حرفان) فَأكْثر (فَالْأولى) للْمَأْمُوم (دَوَاء الاقتدا) بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاة لَا مُفَارقَته إِذْ الأَصْل بَقَاء الْعِبَادَة على صِحَّتهَا وَعدم الْمُبْطل حَتَّى يتَحَقَّق وَالظَّاهِر أَنه مَعْذُور (و) عَاشرهَا ترك (فعله الْكثير ٩ الَّذِي لَيْسَ من جنس الصَّلَاة (وَلَو بسهو مثل مُوالَاة ثَلَاث خطو) وَلَو بِقدر خطْوَة وَاحِدَة أَو ثَلَاث ضربات مُتَوَالِيَة سَوَاء كَانَت الفعلات من جنس وَاحِد كَمَا مر أم جِنْسَيْنِ أم أَجنَاس كَضَرْبَة وخطوة وخلع نعل فَإِن لم يتْرك الْمُصَلِّي ذَلِك بطلت صلَاته لاشعاره بِالْإِعْرَاضِ عَن الصَّلَاة والسهو لَا يُؤثر فِي خطاب الْوَضع ويعفي عَن الْأَفْعَال الْكَثِيرَة فِي صَلَاة شدَّة الْخَوْف وَاحْترز بقوله الْكثير عَن الْفِعْل الْقَلِيل عرفا غير مَا مر كإشارة برد سَلام وخلع نعل وَلبس ثوب خَفِيف ونزعه وفعلتين كضربتين فَلَا تبطل وَلَو عمدا لِأَنَّهُ ﷺ فعل الْقَلِيل وَأذن فِيهِ فَأخذ بأذن ابْن عَبَّاس وَهُوَ فِي الصَّلَاة فأداره عَن يسَاره إِلَى يَمِينه وَسلم عَلَيْهِ نفر من الْأَنْصَار فَرد عَلَيْهِم بِالْإِشَارَةِ وخلع نَعْلَيْه فِي الصَّلَاة وَوَضعهمَا عَن يسَاره وَصلى وَهُوَ حَامِل أَمَامه بنت أبي الْعَاصِ من ابْنَته زَيْنَب فَإِذا سجد وَضعهَا وَإِذا قَامَ حملهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ زَاد مُسلم وَهُوَ يؤم النَّاس فِي الْمَسْجِد وَأذن فِي تَسْوِيَة الْحَصَا وَأمر بقتل الأسودين الْحَيَّة وَالْعَقْرَب فِي الصَّلَاة وَفَارق الْفِعْل القَوْل حَيْثُ يستوى قَلِيله وَكَثِيره فِي الْإِبْطَال بِأَن الْفِعْل يتَعَذَّر أَو يتعسر الِاحْتِرَاز مِنْهُ فيعفى عَن الْقدر الَّذِي لَا يخل بِالصَّلَاةِ بِخِلَاف القَوْل وَاحْترز بقوله مُوالَاة عَن الْأَفْعَال المتفرقة فَلَا تُؤثر كَمَا لَو خطا خطْوَة ثمَّ بعد زمَان خطا أُخْرَى وهلم جرا لما مر فِي خبر أَمَامه وحد التَّفْرِيق أَن يعد الثَّانِي مُنْقَطِعًا عَن الأول عرفا وَلَو نوى فعلات مُتَوَالِيَات وَفعل وَاحِدَة بطلت صلَاته وَخرج بقوله مثل مُوالَاة إِلَى آخِره الحركات الْخَفِيفَة كتحريك أجفانه أَو أَصَابِعه فِي سبحه أَو حك أَو عد وَالْيَد قارة فِي مَحل وَاحِد فَلَا تُؤثر لِأَنَّهَا لَا تخل بنظم الصَّلَاة بِخِلَاف مَا إِذا حرك الْيَد ثَلَاثًا فَتبْطل بِهِ إِلَّا أَن يكون بِهِ حكة لَا يُمكنهُ الصَّبْر عَنْهَا ومراليد وجذبها مرّة وَاحِدَة وَكَذَا رَفعهَا عَن الصَّدْر ووضعها على مَحل الحك أما إِذا فعل فِي صلَاته غَيرهَا من جِنْسهَا كزيادة رُكُوع لَا للمتابعة فَإِن لم كَانَ عَامِدًا بطلت أَو نَاسِيا فَلَا وخطو مصدر خطا يخطو (و) ترك (وثبة تفحش) بل لَا تكون إِلَّا فَاحِشَة أَي أَو تصدر للعب وَلَو غير وثبة فَإِن لم يتْرك ذَلِك بطلت صلَاته لمنافاة كل مِنْهُمَا للصَّلَاة (و٩ حادي عشرهَا (الْمُفطر) للصَّائِم وَإِن قل أَي تَركه فَتبْطل بالمفطر كبلع ذوب سكرة لإشعاره بالاعراض عَنْهَا إِلَّا أَن يكون نَاسِيا أَو جَاهِلا تَحْرِيمه فَلَا تبطل بِهِ إِلَّا أَن يكثر عرفا فَتبْطل بِهِ وَفَارق نَظِيره فِي الصَّوْم بِأَن الْمُصَلِّي متلبس بهيئه يبعد مَعهَا النسْيَان بِخِلَاف الصَّائِم وَأَن الصَّلَاة ذَات أَفعَال منظومة وَالْفِعْل الْكثير يقطع نظمها بِخِلَاف الصَّوْم فَإِنَّهُ كف (و) ثَانِي عشرهَا (نِيَّة الصَّلَاة إِذْ تغير) فَتبْطل بتغييره لَهَا فَإِن لم يتْرك ذَلِك كَأَن نوى الْخُرُوج مِنْهَا وَلَو فِي رَكْعَة أُخْرَى بطلت لمنافاة نِيَّته قَصده بِخِلَاف مَا لَو نوى فِي الأولى أَن يفعل فِي الثَّانِيَة منافيا للصَّلَاة كَأَكْل فَلَا تبطل وَالْفرق أَنه غير جازم بِالنِّيَّةِ وناوي الْفِعْل فِي الثَّانِيَة جازم وَالْحرَام فعل منافي وَلم يُوجد وحاصلة أَن منافي النِّيَّة يُؤثر فِي الْحَال ومنافي الصَّلَاة إِنَّمَا يُؤثر عِنْد وجوده بِأَن يشرع فِيهِ فَلَو نوى فعلات مُتَوَالِيَة وَفعل وَاحِد بطلت صلَاته وَكَأن تردد فِي قطعهَا أَو علقه بِشَيْء وَإِن لم يعلم وجوده لمنافاته الْجَزْم كتعلق قطع الْإِيمَان وَلَا عبر ة بِمَا يجرى فِي الْفِكر أَنه لَو تردد كَيفَ يكون الْحَال فَإِن الموسوس قد يَبْتَلِي بِهِ وَقد يَقع فِي الْإِيمَان فَلَا عِبْرَة بِهِ وَكَأن نقل النِّيَّة من فرض إِلَى فرض آخر أَو من فرض إِلَى نفل بِلَا مسوغ أَو من نفل إِلَى نفل آخر وخالفت الصَّلَاة فِيمَا تقرر الصَّوْم وَالِاعْتِكَاف فَلَا يبطلان بِشَيْء مِنْهُ لِأَن الصَّلَاة يتَعَلَّق تحرمها وتحللها بِالِاخْتِيَارِ فَيكون تأثرها بِضعْف النِّيَّة فَوق تأثر الصَّوْم وَلِأَنَّهَا اأفعال وَهِي أحْوج
1 / 103