"فصل" وللقراض أربعة شرائط أن يكون إلى ناض من الدراهم والدنانير وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا وان يشرط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدر بمدة
ولا ضمان على العامل إلا بعدوان وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح.
"فصل" والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرطان: "أحدهما" أن يقدرها بمدة معلومة" والثاني" أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة ثم العمل فيها على ضربين عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال.
"فصل" وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.
"فصل" والجعالة جائزة وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها راد استحق ذلك العوض المشروط.
"فصل" وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز.
1 / 26