الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
50

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

تحقیق کنندہ

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

ناشر

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

2001 ہجری

(٥٧ - (ص) ثمَّ الكتابات مثلهَا وَلَو ... تجردت عَن الْإِجَازَة اكتفوا) (ش): هَذَا هُوَ الْقسم الْخَامِس وَهُوَ الْكِتَابَة، وَذَلِكَ أَن يكْتب مسموعه أَو مقروءه جَمِيعه، أَو بعضه لغَائِب، أَو حَاضر بِخَطِّهِ، أَو بِإِذْنِهِ، وهى أَيْضا ضَرْبَان: مقرونة بِالْإِجَازَةِ، ومجردة عَنْهَا، فالمقرونة فى الصِّحَّة وَالْقُوَّة مثل المناولة المقرونة بهَا، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ النَّاظِم بقوله: [مثلهَا] وَأما الْمُجَرَّدَة: فَإِنَّهَا أَيْضا صَحِيحَة لجَوَاز الرِّوَايَة بهَا على الصَّحِيح الْمَشْهُور بَين أهل الحَدِيث اكْتِفَاء بِالْقَرِينَةِ، وهى عِنْدهم مَعْدُودَة فى الْمسند الْمَوْصُول. وَقَالَ السمعانى: " هى أقوى من الْإِجَازَة " ويكفى مَعْرفَته خطّ الْكتاب، وَشرط بَعضهم الْبَيِّنَة، وَهُوَ ضَعِيف، وَأطلق غير وَاحِد من كتاب أهل الحَدِيث، وَغَيرهَا فى الْمُكَاتبَة: " حَدثنَا "، و" أخبرنَا "، وَالصَّحِيح أَن يُقَال: " كتب إِلَى فلَان "، و" أخبرنى مُكَاتبَة، أَو " كِتَابَة "، أَو نَحْو ذَلِك، وَاخْتَارَ الْمُتَأَخّرُونَ الْمُكَاتبَة فى الْإِجَازَة الْمَكْتُوب بهَا، والمشافهة فى المتلفظ بهَا. (٥٨ - (ص) ثمت الْإِعْلَام وَفِيه ... ثمَّ وَصِيَّة لبَعض من سلف) (ش): هَذَا هُوَ الْقسم السَّادِس، وَالسَّابِع، وأولهما: الْإِعْلَام: وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب رِوَايَته أَو سَمَاعه مُقْتَصرا على ذَلِك، من غير إِذن فى رِوَايَته عَنهُ وَاخْتلف فى الرِّوَايَة بِهِ [/ ٥٠] وجوازها كثير من أهل الحَدِيث، وَالْفِقْه، وَالْأُصُول، مِنْهُم: ابْن جريج، وَابْن الصّباغ، وَكَذَلِكَ الظَّاهِرِيَّة بل زَاد بَعضهم فَقَالَ: " لَو قَالَ لَهُ هَذَا روايتى وَلَا ترويه عَنى جَازَ لَهُ رِوَايَته "، وَالصَّحِيح: أَنه لَا يجوز لَهُ الرِّوَايَة بِمُجَرَّد الْإِعْلَام، وَبِه قطع بعض الشَّافِعِيَّة وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ؛ لِأَنَّهُ قد يكون سَمَاعه بِإِذن فى رِوَايَته

1 / 104