102

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

تحقیق کنندہ

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

ناشر

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

2001 ہجری

دَاخِلَة فى الضَّابِط الْمَذْكُور، فَلَا نطيل ببسطها، خُصُوصا وَقد بينتها فِيمَا كتبته على الألفية وَشَرحهَا. فَائِدَة: قد أثبت الذهبى نوعا من الضَّعِيف والموضوع سَمَّاهُ: " الْمَطْرُوح ". وعرفه: بِأَنَّهُ مَا نزل عَن رُتْبَة الضَّعِيف، وارتفع عَن رتبه الْمَوْضُوع، وَمثل لَهُ بِحَدِيث: عَمْرو بن سَمُرَة، عَن جَابر الجعفى، عَن الْحَارِث، عَن على، وبجويبر عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ فى التَّحْقِيق [الْمَتْرُوك] كَمَا قَالَ شَيخنَا. (١٢٢ - (ص) وَقَوْلهمْ هَذَا صَحِيح سندا ... وَغَيره لَا يقتضيها أبدا) (ش): وَقَول أهل الحَدِيث: هَذَا [صَحِيح الْإِسْنَاد] لَا يقتضى الحكم للمتن بِالصِّحَّةِ، لِأَنَّهُ قد يَصح الْإِسْنَاد لثقة رِجَاله وَلَا يَصح الْمَتْن لشذوذ أَو عِلّة، وَقد ضعف غير وَاحِد من الْأَئِمَّة أَحَادِيث بعد أَن حكمُوا على أسانيدها بِالصِّحَّةِ، وَمِنْهُم: الْحَاكِم، وَكَذَا إِذا قَالُوا: هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف، لَا يقتضى الحكم للمتن بالضعف لاحْتِمَال مَجِيئه بِإِسْنَاد آخر صَحِيح، وَقَول النَّاظِم: [لَا يقتضيها أبدا] أى: لَا يقتضى القَوْل بِالصِّحَّةِ أَو الضعْف الْمقَالة

1 / 156