116

غایہ فی اختصار نہایہ

الغاية في اختصار النهاية

تحقیق کنندہ

إياد خالد الطباع

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح وترك قوله المخالف للنص الثابت الصريح، وقد امتثل أصحابنا، ﵏، وصيته، وعملوا بها في مسائل كثيرة مشهورة، كمسألة التثويب في أذان الصبح، واشتراط التحلل في الحج بعذر المرض ونحوه، وغير ذلك مما هو معروف، ولكن لهذا شرط قل من يتصف به في هذه الأزمان (١). الأظهر: يُستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي، سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد، أو قالهما في وقتٍ واحد أو وقتين مختلفين، ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله، لذلك فهو عند الإِمام النووي: الأظهر: هوالمختار من قولي أو أقوال الشافعي ﵀، أي هو القول الذي يزيد ظهورًا على القول الآخر من قولي أو أقوال الشافعي ﵀ (٢). ولا يأتي به النووي إلّا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلًا منها وأظهر. يقول النووي: "فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإنْ قوي الخلاف قلت الأظهر" (٣). ويقول أحمد بن شهاب الرملي: "ثمّ قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديدًا وقديمًا، وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، فإنْ قوي الخلاف لقوة مدركه قلت: الأظهر

(١) "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٥١). (٢) انظر: "الغاية القصوى" (١/ ١١٨). (٣) "المنهاج" للنووي (ص: ٢).

1 / 119