وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَنا أَبُو الْفَوَارِسِ طَرَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشرَان قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الضَّبِّيُّ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ كَانَ الْمُخَنَّثُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَةً مَاتِعٌ وَهِدْمٌ وَهِيتٌ قَالَ فَكَانَ مَاتِعُ لِفَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ خَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَغْشَى بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى إِذَا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّائِفَ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُول لخَالِد ابْن الْوَلِيدِ إِنِ افْتَتَحْتَ الطَّائِفَ غَدًا فَلا تَتَفَلَّتَنَّ مِنْكَ نَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَرَى هَذَا الْخَبِيثَ يَقْطُنُ بِهَذَا لَا يَدْخُلْ عَلَيْكُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْمَرَّةِ ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلا حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَالَ لَا يَدْخُلِ الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَكُلِّمَ فِيهِ وَقِيلَ إِنَّهُ مِسْكِينٌ وَلا بُدَّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا كُلَّ سبت يدْخل فَيسْأَل وَيرجع إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ قَالَ وَنَفَى مَعَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هِيتًا وَهِدْمًا
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ ثَنَا أَبُو ربيعَة زيد ابْن عَوْفٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ
1 / 107