غریبین فی القرآن والحدیث

ابو عبید ہروی d. 401 AH
152

غریبین فی القرآن والحدیث

الغريبين في القرآن والحديث

تحقیق کنندہ

أحمد فريد المزيدي

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

وقوله: (بضاعة) قطعة من المال يتجر فيها، يقال: بضعت الشيء: أي قطعته وشققته. ومنه حديث عمر: (أنه ضرب رجلًا ثلاثين سوطًا كلها تبضع وتحدر) أي يشق الجلد ويقطع، ويحدر: أي يرم، ويقال: بضعه وبضعه مخفف ومشدد. وفي الشجاج: (الباضعة) وهي التي تأخذ في اللحم. وفي الحديث: (أنه أمر بلالًا يوم صبح خيبر فقال: ألا من أصاب حبلى فلا يقربنها؛ فإن البضع يزيد في السمع والبصر) قال الأزهري: هذا كقوله: (لا يسقى ماءه زرع غيره) والبضع: الجماع وقال بعضهم: البضع: الفرج/. وقال الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقدة نكاحها. وهو كناية عن موضع الغشيان. والمباضعة: المباشرة. والاسم: البضع. ومنه قول عائشة ﵂: (وله حصنني ربي- تعني النبي ﷺ من كل بضع) أي من كل نكاح، وكان تزوجها بكرًا من بين نسائه.

1 / 186