غريب الحدیث

Ibn Qutaybah d. 276 AH
62

غريب الحدیث

غريب الحديث

تحقیق کنندہ

د. عبد الله الجبوري

ناشر

مطبعة العاني

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩٧

پبلشر کا مقام

بغداد

.. قد وَجب الْمهْر إِذا غَابَ الحوق ... والحوق حرف الْحَشَفَة وَهُوَ إطارها الْمُحِيط بهَا. الظِّهَار وَالظِّهَار الَّذِي تحرم بِهِ الْمَرْأَة مَأْخُوذ من الظّهْر وَذَلِكَ أَن تَقول لَهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي فَكَانَت تطلق فِي الْجَاهِلِيَّة بذلك. وَإِنَّمَا اختصوا الظّهْر دون الْبَطن والفخذ والفرج وَهَذَا أولى بِالتَّحْرِيمِ لِأَن الظّهْر مَوضِع الرّكُوب وَالْمَرْأَة مركوبة إِذا غشيت فَكَأَنَّهُ إِذا قَالَ أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَرَادَ ركوبك للنِّكَاح حرَام عَليّ كركوب أُمِّي للنِّكَاح. فَأَقَامَ الظّهْر مقَام الرّكُوب لِأَنَّهُ مركوب وَأقَام الرّكُوب مقَام النِّكَاح لِأَن الناكح رَاكب وَهَذَا من لطيف الِاسْتِعَارَة للكناية. وَقد أشكل على كثير من الْفُقَهَاء معنى قَول الله جلّ وَعز: ﴿ثمَّ يعودون لما قَالُوا﴾ حَتَّى ظن بَعضهم أَن الْمَرْأَة لَا تحرم على من ظَاهرهَا حَتَّى يُعِيد اللَّفْظ بالظهار ثَانِيَة فَيَقُول أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي وَهَذَا خلاف مَا أجمع عَلَيْهِ الْفُقَهَاء.

1 / 209