** والمطلق
الإتيان بفرد منها ، أي فرد كان ، لأنه لا يمكن الإتيان بالماهية إلا بالإتيان بفرد منها. وذلك إما في معرض الأمر مثل : أعتق رقبة ، أو مصدر الأمر كقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) [النساء : 92] أو الإخبار عن المستقبل مثل سأعتق رقبة. ولا يتصور الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي ، مثل رأيت رجلا ، ضرورة تعينه بإسناد الرؤية إليه.
** والمقيد
المتعين مطلقا ، نحو زيد وهذا الرجل وأنا وأنت ، والدال على الشائع لا في جنسه بل في أفراده كالعام فهو مقيد لغة لا اصطلاحا. ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه بأن يذكر الدال على الماهية بوصف زائد عليها ك ( رقبة مؤمنة ) [النساء : 92] ، فإنها ، وإن كانت مطلقة في جنسها من حيث هي رقبة مؤمنة ، إلا أنها مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة ، فهي مطلقة من وجه ومقيدة من وجه. وتقييد المطلق شبيه بتخصيص العام. فيجوز التقييد بالمتصل ، استثناء كان أو صفة أو شرطا أو غاية أو بدل بعض ، وبالمنفصل ، عقلا كان أو نقلا كتابا وسنة.
** وتقسيم آخر :
صدقت أو كذبت من حيث ذات التركيب لا من أمر خارج عن ذات التركيب. ويقال له الخبر. وإذا بلغ رواة الخبر مبلغا أحال العقل تواطؤهم على الكذب فهو متواتر ، وإلا فخبر الواحد. والثاني ما لا يحتمل ذلك ، ويقال له الطلب. والأول عبارة عن الجمل الأربع : الاسمية والفعلية والشرطية والظرفية. والثاني نوعان : نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول وهو التمني. ونوع يستدعي في مطلوبه ذلك. ثم إن كان طلب فعل فأمر ، وإن كان طلب ترك فنهي. وإن كان طلب فهم فاستفهام. وإن كان طلب إقبال فنداء. فمتى امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل تولد منها ما ناسب المقام كالاستبطاء والإغراء والتعجب والتوبيخ ونحو ذلك.
** تقسيم آخر :
التخيير أو الوضع. أما التخيير فيراد به الإباحة. وأما الاقتضاء فإما اقتضاء فعل مع امتناع الترك وهو الوجوب ، أو مع جواز الترك وهو الندب ؛ وإما اقتضاء ترك مع امتناع الفعل ، وهو الحظر والتحريم ، أو مع جوازه وهو الكراهة ؛ وأما الوضع فيراد به ما جعله الشارع بوضعه دليلا على شيء كدلوك الشمس على وجوب الصلاة ، أو سببا لشيء كالزنا لوجوب الحد ، أو شرطا كالوضوء لصحة الصلاة.
صفحہ 52