ظاهر اللفظ ، ولأنه قد يدخل المرء إعجاب بسبب القراءة حيث إنها طاعة موجبة للثواب فيناسب أن يستعيذ من ذلك.
** الثانية :
الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة ، وزيف بأن الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة ، فلا يلزم من عدم ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها. وعن عطاء أن الاستعاذة واجبة في كل قراءة في الصلاة وغيرها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. وقال تعالى : ( فاتبعوه ) [الأنعام : 153 و155] (1) ولأن الأمر في «فاستعذ» للوجوب. وإنما تجب عند كل قراءة لأنه قال : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل ، والحكم يتكرر بتكرر العلة. ولأن الاستعاذة لدفع شر الشيطان ، ودفعه واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعن ابن سيرين وجوبها في العمر مرة واحدة وعن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة إلا في قيام رمضان.
** الثالثة :
الذكر وهو دعاء الاستفتاح ، ولأن الجهر كيفية وجودية ، والإخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية والأصل هو العدم ، وأنها تستحب في كل ركعة لما مر من أن الحكم يتكرر بتكرر العلة لكنها آكد في الأولى.
** الرابعة :
يتعلق بخمسة أركان : الاستعاذة ، والمستعيذ ، والمستعاذ له ، والمستعاذ منه ، وما لأجله الاستعاذة. فههنا أبحاث :
** البحث الأول :
التصق منه بالعظم. أي التجئ إلى رحمة الله ، أو التصق بفضله. والباء في «بالله» للإلصاق ، كما أن «من» في «من الشيطان» للابتداء ، لأنه ابتدأ بالتبري من الشيطان والتصق برحمة الله تعالى وإعانته. واستعاذة لا تتم إلا بأن يعلم العبد كونه عاجزا عن جلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار العاجلة والآجلة ، وأن الله تعالى قادر على إيصال المنافع
صفحہ 15