غرائب فقهیہ
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
اصناف
عقائد و مذاہب
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 76 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
غرائب فقهیہ
محمود شکری آلوسی d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
اصناف
فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرومة من هذه الفائدة ، وقد قرر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح .
مسائل الرهن والدين :
قالوا : يجوز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون ، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن ، قال تعالى : { فرهان مقبوضة } [ البقرة : 283 ] ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض ؛ لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون ، ولا يجوز الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن ، وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون لدى الحاجة ، فإذا لم يكن هذا أيضا فائدة فيه للمرتهن ، ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة ، روى محمد بن قيس ، عن الباقر والصادق أنهما قالا : (( لا رهن إلا مقبوض ))(¬1) .
وقالوا : يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون(¬2) ، وهو ربا محض .
وقالوا : إن أرتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها ، وهو زنا .
وقالوا : إن رهن أحد أم ولده جاز ، وإن إذن للمرتهن وطأها قبلا ودبرا جاز أيضا(¬3) ، ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع .
صفحہ 81