61

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَمَنْ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَالسَّاعِي لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ كَرْهًا، وَلَوْ أَخَذَ لَا يَقَعُ عَنْ الزَّكَاةِ لِكَوْنِهَا بِلَا اخْتِيَارٍ، ٦٤ - وَلَكِنْ يُجْبِرُهُ بِالْحَبْسِ لِيُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ (انْتَهَى) وَخَرَجَ عَنْ اشْتِرَاطِهَا لَهَا.
، ٦٥ - مَا إذَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ النِّصَابِ بِلَا نِيَّةٍ فَإِنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ عَنْهُ.
٦٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ زَكَاةِ الْبَعْضِ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَقَالُوا وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ فِي الْعُرُوضِ
٦٧ - وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلتِّجَارَةِ، فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلْقَنِيَّةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
كَرْهًا أَقُولُ.
كَلَامُهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ.
فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ فِي الْبَاطِنَةِ دُونَ الظَّاهِرَةِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَحَمْلُهُ عَلَى زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ يَمْنَعُ مِنْهُ قَوْلُهُ: وَمَنْ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَالسَّاعِي لَا يَأْخُذُهَا مِنْهُ كَرْهًا.
فَإِنَّ السَّاعِيَ لَا يَأْخُذُ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لِأَنَّ الدَّفْعَ فِيهَا إلَى الْفُقَرَاءِ مُفَوَّضٌ إلَى أَرْبَابِهَا.
(٦٤) قَوْلُهُ: وَلَكِنْ يَجْبُرُهُ إلَخْ.
قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ: ثُمَّ الزَّكَاةُ تَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي فِي رِوَايَةِ ابْنِ شُجَاعٍ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﵀ عَلَى الْفَوْرِ، وَعَنْهُ إذَا حَالَ عَلَيْهِ حَوْلَانِ وَلَمْ يُؤَدِّ أَثِمَ وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ.
وَإِذَا وَقَفَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ عَزَّرَهُ وَحَبَسَهُ وَطَالَبَهُ (انْتَهَى) .
وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا أَعْنِي التَّعْزِيرَ وَالْحَبْسَ فِي زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ لَا الْبَاطِنَةِ، إذْ الدَّفْعُ فِيهَا إلَى الْفُقَرَاءِ مُفَوَّضٌ إلَى أَرْبَابِهَا فَلَا مُطَالَبَةَ لِلْإِمَامِ فِيهَا
(٦٥) قَوْلُهُ: مَا إذَا تَصَدَّقَ إلَخْ: قِيلَ لَفْظُ التَّصَدُّقِ يُشْعِرُ بِأَنَّ نِيَّةَ أَصْلِ الْعِبَادَةِ وُجِدَتْ، وَهِيَ كَافِيَةٌ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِ إنَّمَا تُشْتَرَطُ لِلْمُزَاحَمَةِ بَيْنَ الْجُزْءِ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ.
وَفِي أَدَاءِ الْكُلِّ تَحَقُّقُ أَدَاءِ الْوَاجِبِ، فَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَّعْيِينِ لِصَيْرُورَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنًا بِدَفْعِهِ بِخِلَافِ التَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ
(٦٦) قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا إلَخْ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَسْقُطُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَسْقُطُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ وَمُحَمَّدٌ ﵀ اعْتَبَرَ الْجُزْءَ بِالْكُلِّ
(٦٧) قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ إلَخْ: لَكِنْ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا إذَا اتَّجَرَ لِأَنَّ التِّجَارَةَ

1 / 69