غمز عیون البصائر
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
الْأَصْلُ.
وَمِنْ فُرُوعِهِ لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ، وَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ فَأَنْكَرَ عَمْرٌو لَزِمَ الْكَفِيلَ إذَا ادَّعَاهَا زَيْدٌ دُونَ الْأَصِيلِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
، وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْخُلْعَ فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ بَانَتْ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الْخُلْعِ، وَمِنْهَا لَوْ قَالَ بِعْت عَبْدِي مِنْ زَيْدٍ فَأَعْتَقَهُ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ عِتْقَ الْعَبْدِ، وَلَمْ يُثْبِتْ الْمَالَ، وَمِنْهَا لَوْ قَالَ بِعْته مِنْ نَفْسِهِ فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ عَتَقَ الْعَبْدُ بِلَا عِوَضٍ.
[الثَّالِثَةُ التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ]
ِ؛ فَلَا يَصِحُّ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَلَا فِي الْأَرْكَانِ إنْ انْتَقَلَ قَبْلَ مُشَارَكَةِ الْإِمَامِ ١٢ -، وَفَرَّعَ عَلَيْهِ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ مَا إذَا سَبَقَ إمَامَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ
الرَّابِعَةُ: يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا، وَقَرِيبٌ مِنْهَا؛ يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضِمْنًا مَا لَا يُغْتَفَرُ قَصْدًا، وَفِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ، وَالثَّلَاثِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِيمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا وَحُكْمًا، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا.
١٣ - مِنْهُ: قِنٌّ لَهُمَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَوْ شَرَى الْمُعْتِقُ نَصِيبَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَفَرَّعَ عَلَيْهِ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ مَا إذَا سَبَقَ إمَامَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ إلَخْ: بِأَنْ سَبَقَهُ بِالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَأَتَى بِهِمَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَهُ فَإِنَّهُمَا يَنْتَقِلَانِ إلَى الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَتَى بِهِمَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْتَقِلَانِ إلَى الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، وَأَتَى بِهِمَا فِي الرَّابِعَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْتَقِلَانِ إلَى الثَّالِثَةِ، وَبَقِيَتْ الرَّابِعَةُ بِلَا رُكُوعٍ، وَسُجُودٍ؛ لِأَنَّهُمَا قَبْلَ الْإِمَامِ لَا يَقَعَانِ مُعْتَبَرَيْنِ فَبَقِيَتْ الرَّابِعَةُ بِلَا رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، فَيُصَلِّي رَكْعَةً بِلَا قِرَاءَةٍ، وَتَتِمُّ صَلَاتُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ﵀ فِي الرُّبَاعِيَّةِ اتِّفَاقِيٌّ
[الرَّابِعَةُ يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا]
(١٣) قَوْلُهُ: مِنْهُ قِنٌّ لَهُمَا: أَيْ مِمَّا يَثْبُتُ ضِمْنًا، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا، لَكِنْ لَوْ أَدَّى
1 / 365