غمز عیون البصائر
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَإِسَاغَةُ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ، وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلْإِكْرَاهِ
٩ - وَكَذَا إتْلَافُ الْمَالِ، وَأَخْذُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ الْأَدَاءِ مِنْ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَفْعُ الصَّائِلِ، وَلَوْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ١٠ - بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا؛ قَالُوا: لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ نَبِيًّا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَعْظَمُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مِنْ مُهْجَةِ الْمُضْطَرِّ (انْتَهَى) .
وَلَكِنْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا ﵏ مَا يُفِيدُهُ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ بِقَتْلٍ لَا يُرَخَّصُ لَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ أَثِمَ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ قَتْلِ نَفْسِهِ أَخَفُّ مِنْ مَفْسَدَةِ قَتْلِ غَيْرِهِ.
وَقَالُوا: لَوْ دُفِنَ بِلَا تَكْفِينٍ لَا يُنْبَشُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ هَتْكِ حُرْمَتِهِ أَشَدُّ مِنْ عَدَمِ تَكْفِينِهِ الَّذِي قَامَ السَّتْرُ بِالتُّرَابِ مَقَامَهُ.
وَكَذَا قَالُوا: لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَأُهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ؛ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا يُخْرَجُ
١١ - الثَّانِيَةُ: مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَلِذَا قَالَ فِي أَيْمَانِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
يَقُومُ مَقَامَهُ.
وَفِي صَلَاةِ الْجَلَالِيِّ: اُخْتُلِفَ فِي الِاسْتِرْقَاءِ بِالْقُرْآنِ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمَلْدُوغِ أَوْ يُكْتَبَ عَلَى وَرَقٍ وَيُعَلَّقَ أَوْ يُكْتَبَ فِي طَشْتٍ وَيُغْسَلَ وَيُسْقَى الْمَرِيضُ فَأَبَاحَهُ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو قِلَابَةَ وَكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ (٨)
قَوْلُهُ: وَإِسَاغَةُ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ.
يَعْنِي إذَا غَصَّ بِهَا
(٩) قَوْلُهُ: وَكَذَا إتْلَافُ الْمَالِ، كَمَا إذَا خَافُوا غَرَقَ السَّفِينَةِ لِكَثْرَةِ حِمْلِهَا فَإِنَّهُ يُبَاحُ إتْلَافُ الْمَالِ (١٠) قَوْلُهُ: بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا.
أَيْ الضَّرُورَةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ عَنْ ذَلِكَ الْمَحْظُورِ الَّذِي اقْتَضَتْ إبَاحَتَهُ
[الثَّانِيَةُ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا]
(١١) قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ إلَخْ.
فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ هَاهُنَا خَمْسَةُ مَرَاتِبَ
1 / 276