171

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَإِلَّا فَفِي عَوْدِهَا نَظَرٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ ، وَمَنْ الْمُنَافِي نِيَّةُ الْقَطْعِ ٤٠٠ - فَإِذَا نَوَى قَطْعَ الْإِيمَانِ صَارَ مُرْتَدًّا لِلْحَالِ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ، وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إلَّا إذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ وَنَوَى الدُّخُولَ فِي أُخْرَى فَالتَّكْبِيرُ هُوَ الْقَاطِعُ لِلْأُولَى لَا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ، وَأَمَّا الصَّوْمُ الْفَرْضُ إذَا شَرَعَ فِيهِ بَعْدَ الْعَجْزِ، ثُمَّ نَوَى قَطْعَهُ وَالِانْتِقَالَ إلَى صَوْمِ النَّفْلِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ ٤٠١ - وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ فِي الصَّلَاةِ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا رُجْحَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي التَّحْرِيمَةِ وَهُمَا فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ٤٠٢ - وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ لَوْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ثُمَّ غَيَّرَ نِيَّتَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَجَعَلَهَا تَطَوُّعًا صَارَتْ تَطَوُّعًا وَلَوْ نَوَى الْأَكْلَ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِي عَوْدِهَا نَظَرٌ أَقُولُ: فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ لِابْنِ حَجَرٍ بَعْدَ كَلَامٍ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ أَيْ بَيْنَ أَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بِهِ وَبَيْنَ مَوْتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّ اسْمَ الصُّحْبَةِ بَاقٍ سَوَاءٌ رَجَعَ إلَى الِاسْمِ فِي حَيَاتِهِ ﷺ، أَوْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ لَقِيَهُ ثَانِيًا أَمْ لَا (٤٠٠) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ إلَخْ، قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ مَا ذَكَرَهُ أَفَادَ اسْتِوَاءَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي أَنَّهُمَا لَا يَنْقَطِعَانِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا تَنْقَطِعُ بِالتَّكْبِيرِ يَعْنِي لِلدُّخُولِ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى، وَعَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ إذْ الْمَحْجُوجُ إلَيْهِ اخْتِلَافُ الْحُكْمِ وَلَيْسَ فَلَيْسَ (٤٠٢) قَوْلُهُ: وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ، وَلَوْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ إلَخْ، مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا مِنْ أَنَّ الْقَاطِعَ التَّكْبِيرُ لَا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ، وَمُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ فِي الْوَرَقَةِ الثَّالِثَةِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْمَكْتُوبَةَ وَفِي أَثْنَائِهَا، ظَنَّهَا تَطَوُّعًا، وَتَمَّمَهَا عَلَى نِيَّةِ التَّطَوُّعِ أَجْزَأَتْهُ كَمَا فِي الْبِنَايَةِ (انْتَهَى) . أَقُولُ: وَكَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ فِي الْحُكْمِ، وَفِيهِ أَنَّهُ، وَإِنْ وَافَقَهُ فِي

1 / 179