غمز عیون البصائر

شهاب الدين الحموي d. 1098 AH
121

غمز عیون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَهُوَ غَيْرُهُ جَازَ، وَلَوْ كَانَ يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهَذَا الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ زَيْدٌ فَإِذَا هُوَ خِلَافُهُ جَازَ لِأَنَّهُ عَرِفَهُ بِالْإِشَارَةِ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ. ٢٤٤ - وَكَذَا لَوْ كَانَ آخِرُ الصُّفُوفِ لَا يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ فِي الْمِحْرَابِ الَّذِي هُوَ زَيْدٌ فَإِذَا هُوَ غَيْرُهُ جَازَ أَيْضًا. وَمِثْلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخَطَأِ فِي تَعْيِينِ الْمَيِّتِ فَعِنْدَ الْكَثْرَةِ يَنْوِي الْمَيِّتَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ. كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. وَفِي الْفَتَاوَى الْعُمَدِ لَوْ قَالَ اقْتَدَيْت بِهَذَا الشَّابِّ فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَالَ اقْتَدَيْت بِهَذَا الشَّيْخِ ٢٤٥ - فَإِذَا هُوَ شَابٌّ صَحَّ ٢٤٦ - لِأَنَّ الشَّابَّ يُدْعَى شَيْخًا لِعِلْمِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ. ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: هَذَا يُخَالِفُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ سَابِقًا مِنْ قَوْلِهِ: لَوْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو (انْتَهَى) . وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ إذْ هُنَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ فِي الْمِحْرَابِ فَعَرَّفَهُ فَاللَّامُ التَّعْرِيفِ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ، كَمَا لَوْ أَشَارَ إلَيْهِ وَسَمَّاهُ فَظَهَرَ خِلَافُهُ، فَإِنَّ التَّسْمِيَةَ تَلْغُو بِخِلَافِ مَا نَقَلَهُ سَابِقًا (انْتَهَى) . وَقِيلَ عَلَيْهِ أَيْضًا: إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَيْنُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ مَا إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ السَّابِقَةَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا عَلَى نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْقَائِمِ فِي الْمِحْرَابِ، لَكِنْ ظَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ زَيْدًا وَفِي هَذِهِ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْقَائِمِ الَّذِي هُوَ زَيْدٌ بِحَيْثُ تَقَيَّدَ الْقَائِمُ بِالْمَوْصُولِ مَعَ صِلَتِهِ وَبِهَذَا الْقَدْرِ يَتَحَقَّقُ الْمُغَايِرَةُ بَيْنَهُمَا. (٢٤٥) قَوْلُهُ: فَإِذَا هُوَ شَابٌّ صَحَّ. قِيلَ عَلَيْهِ: يُخَالِفُ لِمَا سَبَقَ فَتَأَمَّلْهُ. (٢٤٦) قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّابَّ يُدْعَى شَيْخًا. قِيلَ عَلَيْهِ: قَدْ يُقَالُ ذَكَرْتُمْ فِي مَوَاضِعَ شَتَّى أَنَّ التَّسْمِيَةَ تَلْغُو مَعَ الْإِشَارَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا، وَقَضِيَّةِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَعَدَمِ النَّظَرِ إلَى كَوْنِ الشَّابِّ يُدْعَى شَيْخًا دُونَ عَكْسِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَتَّجِهُ قَوْلُهُ وَالْإِشَارَةُ هُنَا لَا تَكْفِي لِأَنَّ لَازِمَ إلْغَاءِ التَّسْمِيَةِ، كَوْنُ الْإِشَارَةِ إلَى الْإِمَامِ لِظُهُورِ أَنَّ كَوْنَهَا إلَى

1 / 129