وأما فعل ذلك : تدينا ، (10) وتقربا ، فهذا من أعظم المنكرات !! ، ومن اعتقد مثل هذا : قربة ودينا(11) ، فهو ضال مفتر بل يبين(12) له أن هذا ليس بدين ولا قربة ، فإن أصر على ذلك(13) [ استتيب . فإن تاب ، وإلا قتل . وأما إذا أكره الرجل على ذلك ](1) . بحيث لو لم يفعله(2) ، لأفضى : إلى ضربه ، [ أ](3) وحبسه ، أو أخذ ماله ، أو قطع رزقه(4) الذي يستحقه من بيت المال ، ونحو ذلك من الضرر !! فإنه يجوز عند أكثر العلماء ؛ فإن الإكراه عند أكثرهم ؛ يبيح الفعل المحرم : كشرب الخمر ونحوه ، و[ هذا ](5) [ هو ](6) المشهور عن أحمد ، وغيره(7) . ولكن عليه مع(8) ذلك ، أن يكرهه(9) بقلبه ، ويحرص على الامتناع منه ، بحسب الإمكان . ومن علم الله منه الصدق ، أعانه [ الله تعالى ](10) ، وقد يعافى ببركة صدقه ، من الإلزام(11) بذلك . وذهب طائفة إلى أنه ، لا يبيح إلا : الأقوال دون الأفعال . ويروى ذلك ، عن ابن عباس ، ونحوه قالوا : إنما التقية باللسان ، [ وهو ](12) الرواية الأخرى ، عن أحمد(13) ، وأما فعل ذلك : لنيل(14) فضول الرياسة ، والمال فلا ! وإذا أكره على مثل ذلك ، ونوى بقلبه ؛ أن هذا الخضوع لله تعالى ، كان حسنا ؛ مثل أن يكره [ على ](15) كلمة الكفر ، وينوي معنى(16) جائزا . والله أعلم(17) .
صفحہ 302