323

فتوحات ربانیہ

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

ناشر

جمعية النشر والتأليف الأزهرية

هو ابن ماجة، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وفي الباب أحاديث كثيرة، والله أعلم.
باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما
روينا في كتاب ابن السني، عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "سَتْرُ ما بيْنَ أعْيُنِ الجِنّ
ــ
فيكون على تقدير "أو" أي حسن أو صحيح وما وصف بالصحة أعلى مما وصف بهما لأن الصحة مجزوم بها في الأول بخلافها فيما ذكرناه والله أعلم. قوله: (هو ابن ماجة) يعني محمد صاحب السنن ابن ماجة فماجة لقب والده يزيد وقد بسطنا ما يتعلق بذلك في ترجمة ابن ماجة عند أول ذكره في الفصول وكان حق هذا التقرير المذكور في الأصل هنا إن يذكر هذا ويترك بعد حوالة عليه والله أعلم وكما رواه من ذكر أخرجه أحمد كما في المشكاة وفي الجامع الصغير إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وعزاه إلى تخريج ابن ماجة من حديث أبي هريرة. قوله: (وفي الباب أحاديث كثيرة) يأتي بعضها في أدب الأكل ومنها في الصحيح حديث أبي هريرة مرفوعًا إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين الحديث ومنها ما أخرجه بسند جيد عن عبد الله بن أبي طلحة قال قال ﷺ إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أعطى فلا يعطي بشماله أورده الحافظ.
باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما
الظاهر أن يقال أو نحوه لأن العطف فيه بأو التي هي لأحد الشيئين إلا أن يقال أو هنا للتنويع لا للشك ونحوه مما يكون الحكم فيه لأحد الأمرين وإذا كانت للتنويع بمنزلة

1 / 325