292

فتوحات الہیہ

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

============================================================

193 سورة البقرة الايتان: 237، 238 حرج في ذلك ( واد تشثوا) مبتدأ خبره ( أتريب للثقوم ولا تنسؤا الفضل بييخم ) اي أن يتفضل بعضكم على بعضا5 اله يما تسان ي) فيجازيكم به ( حفظوأ عل الشكلوت) الخمس بأدائها في أوقاتها ( والشلوة الوشان) هي العصر أو الصبح او الظهر أو غيرها أقوال وأفردها بالذكر لفضلها (وقموا لله) في الصلاة (قنيين) قيل مطيعين لقول اكل فنوت في النكاح بالولي على الصغيرة إذا كان أبا ظاهر الصحة، لأن العفو يجري على ظاهره، وهذا رواء البيهتي، ويؤيد الوجه الأول وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ان إسقاط الولي نصف المهر ليس بمستحب إجماعا، فتعين الحمل على الزوج اه قوله: (الولي) أي هو الولى اي الذي بيده عقدة التكاح هو الولي توله : (فلا حرج في ذلك) أي العفر، ولو قال فلا تنصيف لكان أوضح اه قوله: (وأن العفو) خطاب للرجال والنساء جميعا وغلب التذكير نظرا للأشرف، وكذا يقال في قوله: ولا تنسوا القضل، والمغنى وعقو بعضكم أيها الرجال والنساء اقرب للتقوى آي من عدم العفر الذي فيه التنصيف، والمرد بالتقوى الألفة وطيب النفس من الجانبين، وقول : (ولا تتوا الفضل) حث للرجال والنساء على العفو لما فيه من طيب الخاطر، فكل من عفا فله الفضل على الآخر. وينبغي للعاقل أن لا ينسى ويترك ما فيه رقمته على غيره، بل ينيغي له المسارعة لذلك اه شيخنا.

قوله: (ولا تنسوا الفضيل) أي لا تتركوه كالشيء المنسي اه.

قول: (حافظوا) أي داومواء وصيغة المفاعلة للمبالغة في المداومة اهشيخنا.

وعيارة الكرخي حافظوا على الصلوات الخمس أي راقوها بادانها في أوتاتها كاملة الأركان والشروط، ولعل الأمر بالصلوات وقع في تضاعيف احكام الأولاد والأزواج لثلا يليهم الاشتغال انم عها، انتهت.

قوله: (بأدائها الخ) عبارة الخازن بجميع شروطها وحدودها وإتمام أركانها وفعلها في أوقاتها الة بهاا قول (الوسطي) فعلى معناما التفضيل، فإنها مؤنثة الأوسط وهي من الوسط الذي هو الخيار، ولبت من الومط الذي مناه متوسط بين شيين لأن فعلى معتاها التفضيل لا يبنى للتفضيل، إلا ما يقبل الزيادة والتقص، والوسط يسنى العدل والخيار يقلهما بخلاف التوسط بين الشينين فإنه لا يقلها فلا يبتى منه أفعل اللتفضيل اهسين قوله: (أو غيرها) أي قيل: المغرب، وقيل: العشاء، وقيل: صلاة الجنازة، وقيل : واحد من الخس لا بعينها، وقيل صلاة الجمعة وقيل غير ذلك اه قوله: (في الصلاة) أشار به إلى أن لله متسلق بقومواء وأن المراد به قيام الصلاة لا أنه متعلق بقانتين، والا قال قوموا في الصلاة لله فانتين، وإنما يجعل متعلقا به لأن الأصل تقدم العامل على الول اهكرخي

صفحہ 293