فتوحات الہیہ
============================================================
مودة البقرةا الايات: 220- 227 اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلى والله فلا إثم عليه ولا كفارة { وانيكن يوراخلكم م كسبت قلوه) اي قصدته من الأيمان إذا حشم ( دالله غشد) لما كان من اللغو ( عليم) بتاخير العقوبة عن مستحقها ( كأزين يولون من لتايهن) اي يحلفون أن لا يجامعوهن تريش) انتظار اتيعة اشهر فان فائر) رجعوا فيها او بعدها عن اليمين إلى الوطء ( فاد اله غفد) لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف تة ) بهم (قان عزيوا الطلنق) اي عليه بأن لم يفيثوا فليو قعوه قان الله وفكر، واللغو في اليمين هو اللي لا عقد معه، كقول القائل لا والله وبلى والله على ما سبق اللسان من غير قصد ونية . وبه قال الشافعي، ويعضده ما روي عن عائشة قالت: انزلت قوله تعالى (لا بواخذكم الله باللغو في ايمانكم) في قول الرجل لا والله وبلى والله4 اخرجه البخاري موتوفا، ورفعه أبو داود قال : قالت عائشة: قال رسول الله: اهو قول الرجل في بيته كلا والله وبلى واللهه ورواه عنها أيضا موتوفا . وقيل في معنى اللغو: هو آن يحلف على شيء يراء أنه صادق ثم يتبين له خلاف ذلك، وبه قال أبو حنيفة: ولا كفارة فيه ولا إثم عليه عنده - وفائدة الخلاف الذي بين الشافعي وأبي حنيفة في لغو اليمين أن الشانعي لا يوجب الكفارة في قول الرجل لا والله وبلى والله، ويوجبها فيما إذا حلف على شي يمتقد آنه كان ثم بان آنه لم يكن، وآبو منيفة يمكم بضد ذلك اه قوله: (من غير قصد) أي بل القصد مجرد توكيد الكلام. قوله : (ولكن يواخذكم وقعت هنا، لكن بين نقيضين باعتبار وجود اليمين لأنها لا تخلو إما آن لا يعضدها القلب، يل جرت هلى اللسان وهي اللغو، واما أن يعضدها وهي المنعقدة . وقوله: بما كسيت) متعلق بالفعل قبله والياء للسببية كما تقدم، وما يجوز قيها ثلاثة أوجه، اظهرها: أنها مصدرية ليقابل المصدر وهو اللغو أي لا يواخذكم باللغو ولكن بالكسب. والثانى: بمعتى الذى ولا بد من عاند محتوف آى كسبته ويرجح هذا آنها بسعتى الذي اكثر منها مصدرية والثالت: آن تكون نكرة موصوفة، والمائد أيضا محلوف وهو ضيف، وفي هذا الكلام حذف تقديره، ولكن يؤاخذكم في آيمانكم بما كسبت قلوبكم، فحذف لدلالة ما قيله (والحليم من حلم بالضم يحلم إذ عقا مع قدرة اهسمين قوله: (لما كان من اللغو) أي مع أنه ناشىء عن عدم التثبت وقلة المبالاة اله ابو السعود.
قوله: اللدين يؤلون) الغ أي للمؤلي حق الصبر مع زوجته تلك المدة فلا تطاليه فيها بفيثة ولا بطلاق اهمن البيضاري قول: من ضسانهم الايلاء الحلف وحقه أن بستعل بعلى واستعاله بمن لتضمته معنى البعد اي يحلغون متباعدين من نساتهم اهابو السعود قوله: (أي بلقون ان لا يجا معوهن) اي مطلقا أو مدة تزيد على أربعة اشهر كما تقرر في الفروع اشيختا.
تربص) مبتدأ خبره ما تبله أضيف الى الظرف على الاتساع أي التجوز إلى الأصل تريصهن في اربمة أشهر اهكرخي قوله: (أي علبه) أشار إلى أن نصب الطلاق على نزع الخانض، لأن عزم يتمدى بعلى، وقوله: الفتوحات الالهة/ح 1/م8
صفحہ 273