262

فتوحات الہیہ

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

============================================================

سورة البقرة/الأية: 21 المسر (تاتشفتا) اي ما ينشأ عنهما من المفاسد أتبر) أعظم ( من تفحهةا) ولما نزلت شربها توم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة ( ويتعلوتلك ماذا ينوقوذ) اي ما قدره ({ ثله بعد صلاة العشاء فيصبح وقدزال مكره نيصلي الصبح، ويثربها بعد صلاة الصبح فيصحو وتت صلاة الظهر. ثم ان عتبان بن مالك صع طعاما ودعا إليه رجالا من المسلمين فيهم معد بن أبي وقاص، وكان قد شوى لهم رأس بعير فاكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم فافتخررا عند ذلك وانشبوا وتناشدوا الأشعار، تانشد بعضهم قصيدة فيها فخر قومه وهجاء الأنصار، قاخذ رجل من الأنصار لحي بعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة، فانطلق سعد الى رسول الله ومكا إليه الأنصاري، فقال صمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فانزل الله تعالى الآية التي في المائدة إلى قوله : ( فهل أنتم مشهون) (المايدة: 91) فقال عمر: انتهينا يا رب، وذلك بمد غزوة الأحراب بأيام. والحكمة في ونوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم الفوا شرب الخمر، وكان اتتفاعهم بذلك كثيرا فعلم أنه لو منعهم من الخمر دنعة واحدة لشق ذلك عليهم فلا جرم استعمل هذه التدريج وهذا الرفق اهحازن: وفي المصباح: الخمر تذكر وتؤنث، وقال الأصمعي: الخمر أنثى وانكر التذكير، ويجوز دخول الهاء عليها، فيقال الشمرة بمنى آنها قطمة من الخمر ال قوله: (والميسر مصدر ميي كالموعد والمرجع، يقال يسرته إذا قهرته، واشتقاقه إما من اليسر لأن فيه أحذ المال بيسر من فير كد وتعب، واما من اليسار لأنه سبب له وصفته أنه كانت لهم عشرة أقداح هي الأزلام والاتلام إلى آخر صا يأتي في المائدة اه من أبي السعود . وبالجملة فالمراد بالميسر في الاية جميع أنواع القمار قكل شيء تمار، نهو من المير حتى لعب الصييان بالجوز والكماب، وأما النرد وهو الطاولة فيحرم اللعب به سواء كان بخطر أو لا اهمن الخازن.

قوله : (القمار) أي المبالغة فهو مصدر قامر أي غالب، لكن المراد المبالغة بأخذ المال في أنواع اللعب اهشيختا.

فهو اللعب بالملاهي كالطاب والمنقلة والطاولة . وفي المصباح : والميسر وزان مسجد قمار العرب بالأزلام. يقال منه يسر الرجل بر من باب وعد فهر هاسر، وبه سي اه قوله: (أي في تعاطيهما) لا يحتاج إلى هذا القدير بالنبة للميسر، لأن المراد به المصدر أي السغالبة، وأخذ المال، وهذا فصل يتعلق به الحكم بخلاف الخمر فإته عين ولا يتعلق بها الحكم فيتاج الى تقدير المضاف اهبشيختا كوله: (باللتة والفرح في الخسر) ومن منافعها تصفية اللون وحمل البخيل على الكرم، وزوال الهم وهضم الطعام وتقوية الباه وتشجيح الجيان اله قوله: (لما ثزلت شربها قوم) أي قول : (ومنافع للناس)، وقوله : (وامتنع آخرون) أي لقوله : نيهما اثم كبير اه قوله: (ويالوتك مانا ينققون) السائل عمرو بن الجموح وأضرابه سألوا عن قدر المنقق بعد أن الوا فيما سبق عن جتسه اهشيتا.

قوله: (مانا ينققون ما مع نا ركبا وجملا اسما واحدا مستفهما به في محل نصب مفعول مقدم

صفحہ 263