فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

Ibn Jibrin d. 1430 AH
58

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وقد روى البخاري هذا الحديث في ترجمة أفلت من تاريخه الكبير، ولم يجرح أفلت، وسماه بعضهم: فليت، ولكنه ذكر أن عند جسرة عجائب (١) وقد رواه ابن ماجه عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، عن أم سلمة، بلفظ: «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» (٢) . قال في الزوائد: "إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول" (٣) اهـ. ويمكن أنه عن جسرة عن عائشة وأم سلمة إن كان ثابتًا، ولعل نهي الحائض مخافة تلويث المسجد، ومتى أمن ذلك جاز دخولها المسجد، والحديث قد حسنه الزيلعي في نصب الراية عن عائشة، وناقش ما قيل في إسناده من المقال (٤) . وقد روى مسلم في صحيح «عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: (ناوليني الخمرة من المسجد) فقلت: إني حائض. فقال: (إن حيضتك ليست في يدك)» (٥) . ثم روى نحوه عن أبي هريرة، ولفظه: «بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال

(١) ترجم البخاري لأفلت برقم ١٧١٠. (٢) هو في سنن ابن ماجه برقم ٦٤٥. (٣) هكذا نقله المحقق عن صاحب الزوائد وهو البوصيري. (٤) انظر نصيب الراية ١ / ١٩٣. وقد أطال في تقوية الحديث. (٥) هو في صحيح مسلم برقم ٢٩٨، وفسرْ النووي الخمرة: بأنها السجادة من حصير من نحوه.

1 / 61