فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

Ibn Jibrin d. 1430 AH
31

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» [وإسناده صحيح] (١) . وعن شداد بن أوس أن رسول الله ﷺ قال: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم» [رواه أبو داود والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي] (٢) . وفي الصحيح عن أنس أنه سئل: «أكان النبي ﷺ يصلى في نعليه؟ قال: نعم.» (٣) . ولعل السبب كان مشقة اللبس والخلع، لحاجتهم إلى ربط الشسع والشراك، فأما في هذه الأزمنة فتوجد أحذية لا تحتاج إلى الحزام والربط، فيسهل خلعها ولبسها من قيام، فيفضل خلعها، حيث إن المساجد قد فرشت غالبًا، وتتلوث بالغبار والتراب الذي لا تخلو منه الأحذية، وكذا

(١) هو في سننه برقم ٦٥٠، وسكت عنه. وذكره في التهذيب للمنذري برقم ٦٢٠، وسكت عنه. وذكر ابن الأثير في جامع الأصول برقم ٣٦١٦، وصحح المحقق إسناده. (٢) هو في سنن أبي داود برقم ٦٥٢، وسكت عنه. وكذا المنذري في تهذيبِه رقم ٦٢٢، ورواه الحاكم ١ / ٢٦٠ وصححه ووافقه الذهبي. (٣) رواه البخاري برقم ٣٨٦. ومسلم برقم ٥٥٥. ونقل الحافظ عن أبي بطال أنه للإباحة لا للاستحباب.

1 / 34