فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

Ibn Jibrin d. 1430 AH
27

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وفي الصحيحين عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها في دفنها.» (١) . وروى الإمام أحمد والطبراني نحوه عن أبي أمامة (٢) ولأحمد وأبي يعلى عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب بنخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» [ورجاله موثوقون] (٣) . وهناك أحاديث كثيرة تدل على النهي عن البصاق والتنخم في المسجد، وفي بعضها النهي بأن يبصق في القبلة أو عن اليمين، والإذن في البصاق عن اليسار أو تحت القدم اليسرى، ثم دلكها بالقدم، ولا شك أن البصاق والنخامة مما يستقذر في الطباع، ولذلك غضب النبي ﷺ لما رأى البصاق في قبلة المسجد، حتى أحمر وجهه، وسارع إلى حكه ثم لطخ مكانه بخلوق أو زعفران.

(١) رواه البخاري برقم ٤١٥. ومسلم برقم ٥٥٢. (٢) هو في المسند ٥ / ٢٦٠ برقم ٢٢٢٣٩. وفي المعجم الكبير للطبراني برقم ٨٠٩١- ٨٠٩٤ نحوه. (٣) هو في مسند أحمد ١ / ١٧٩ برقم ١٥٤٢ ومسند أبي يعلى ٢ / ١٣١ برقم ٨٠٨ قال المحقق إسناده صحيح. ورواه أيضا البزار كما في الكشف برقم ٢٠٧٨. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨ / ١١٤. ورجاله ثقات.

1 / 30