وقال أبو الحسن علي بن ميثم يوما آخر لابي الهذيل. أخبرني عمن اقر على نفسه بالكذب وشهادة الزور هل تجرز شهادته في ذلك المقام على آخرين ؟ قال أبو الهذيل: لا يجوز ذلك. قال له أبو الحسن: أفلست تعلم أن الانصار ادعت الامرة لنفسها ثم أكذبت أنفسها في ذلك المقام وشهدت عليها بالزور ثم أقرت بها لابي بكر وشهدت بها له. فكيف تجوز شهادة قوم قد أكذبوا أنفسهم وشهدوا عليها بالزور مع ما أخذنا رهنك به من القول في ذلك . فقال لي الشيخ أيده الله: هذا كلام موجز في البيان والمعنى فيه على الايضاح أنه إذا كان الدليل عند من خالفنا على إمامة أبي بكر إجماع المهاجرين عليه فيما زعمه والانصاز وكان معترفا ببطلان شهادة الانصار له من حيث أقرت على أنفسها بباطل ما ادعته من استحقاق الامامة، فقد صار وجود شهادتهم كعدمها وحصل الشاهد بامامة أبي بكر من بعض الامة لا كلها، وبطل ما ادعوه من الاجماع عليها. ولا خلاف بيننا وبين خصومنا أن إجماع بعض الامة ليس بحجة فيما ادعاه وان الغلط جائز عليهم، وفي ذلك فساد الاستدلال على إمامة أبي بكر بما ادعاه القوم وعدم البرهان عليها من جميع الوجوه. فصل وحدثني الشيخ أدام الله عزه قال. وحدث عن الحسين بن زيد (1)، قال: حدثني مولاي، قال: كنت مع زيد بن علي - عليه السلام - بواسط فذكر توم أبا بكر وعمر وعليا - عليه السلام - فقدموا أبا بكر وعمر عليه، فلما قاموا قال لي زيد رحمه الله: قد سمعمت كلام هؤلاء وقد قلت أبياتا فادفعها إليهم وهي.
---
(1) - في نسخة من نسخ الرضوية: يزيد (*).
--- [25]
صفحہ 24