فصول مختارہ
الفصول المختارة
تحقیق کنندہ
السيد نور الدين جعفريان الاصبهاني ، الشيخ يعقوب الجعفري ، الشيخ محسن الأحمدي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
علوم حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 325 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فصول مختارہ
شیخ مفید d. 413 / 1022الفصول المختارة
تحقیق کنندہ
السيد نور الدين جعفريان الاصبهاني ، الشيخ يعقوب الجعفري ، الشيخ محسن الأحمدي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
ويقول: إذا لف الرجل على إحليله حريرة ثم أولجه في قبل امرأة ليست له بمحرم حتى ينزل لم يكن زانيا ولا وجب عليه الحد.
ويقول: إن الرجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب والخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك.
ويقول: إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق، وهو سنة وتحريمه وقال الشافعي: إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فأولدت بنتا فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه البنت ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك فأحل نكاح البنات وقال: لو أن رجلا اشترى أخته من الرضاعة ووطئها لما وجب عليه الحد، وكان يجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه.
وقال مالك بن أنس: إن وطئ النساء في أحشاشهن حلال طلق، وكان يرى سماع الغناء بالدف وأشباهه من الملاهي، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم.
وقال داود بن علي الإصفهاني: إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق، والجمع بين الأم والبنت غير محظور فاقتسم هؤلاء الفجور وكل منكر فيما بينهم واستحلوه ولم ينكر بعضهم على بعض، مع أن الكتاب والسنة والاجماع تشهد بضلالهم في ذلك، ثم عظموا أمر المتعة والقرآن شاهد بتحليلها والسنة والاجماع يشهدان بذلك، فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل محمد - عليهم السلام - فاستعظم صاحب المجلس ذلك وأنكره وأظهر البراءة من معتقديه وسهل عليه أمر المتعة والقول بها.
صفحہ 162