230

فصول من السیرہ

فصول من السيرة

ایڈیٹر

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

ناشر

مؤسسة علوم القرآن

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٣ هـ

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
مسألة:
وكانت صلاته النافلة قاعدًا كصلاته قائمًا إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم «عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: حدثت أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة.
فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدًا! فقال: أجل.
ولكن لست كأحد منكم» .
مسألة:
وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله ﷺ أن يجيبه، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري وليس هذا لأحد سواه، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابةالوالدة في الصلاة،

1 / 312