227

فصول من السیرہ

فصول من السيرة

تحقیق کنندہ

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

ناشر

مؤسسة علوم القرآن

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٣ هـ

ﷺ يصليه على الراحلة. وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبًا لما فعله على الراحلة، فدل على أن سبيله المندوب، والله أعلم. وأما الضحى فقد جاء عن عائشة ﵂ في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا يقدم من مغيبه. فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى. وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين، ويزيد ما شاء الله، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاهاو قد قدم من مغيبه، جمعًا بين الحديثين والله أعلم. مسألة: وأما قيام الليل - وهو التهجد - فهو الوتر على الصحيح، لما رواه الإمام أحمد «عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: الوتر ركعة من آخر الليل» وإسناده جيد. وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب: إن التهجد كان واجبًا عليه، وتمسكوا بقول الله تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ .

1 / 309