فصول لؤلؤیہ
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
اصناف
وينسخ تقريره عند (أئمتنا، والجمهور)، وينسخ به خلافا (لأبي عبد الله).
(150) فصل ولا ينسخ الإجماع ولا ينسخ به عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافا (لأبي الحسين الطبري، وأبي عبد الله) فيهما، و(لأبي علي، والقاضي، وابن إبان) في النسخ به، كما إذا اختلفت الأمة على قولين في مسألة فهو إجماع على أنها اجتهادية، فإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحدهما نسخ الأول بالثاني /143/.
(151) فصل ولا ينسخ القياس مطلقا عند (أئمتنا، والجمهور)، وهو بيان انتهاء حكم الفرع مع بقاء حكم أصله، وقيل: يجوز مطلقا. (القاضي): يجوز إذا كان ظنيا. و(أبو الحسين، والرازي): يجوز في حياته صلى الله عليه وآله وسلم بنص أو إجماع أو قياس أقوى، لا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم.
(أئمتنا، والجمهور): ولا ينسخ به مطلقا. (بعض الشافعية): يجوز مطلقا، وبعضهم إن كان جليا لا خفيا. (ابن الحاجب): يمتنعان إن كان ظنيا لا قطعيا، فينسخ بالقطعي في حياته صلى الله عليه وآله وسلم لا بعد وفاته، فيبين القطعي الثاني أن القطعي الأول منسوخ.
وأما التخصيص به فجائز كما تقدم، وكذا تخصيصه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ونسخ حكم الأصل نسخ لحكم فرعه، لزوال اعتبار الجامع خلافا (لبعض الحنفية).
صفحہ 180