فصول لؤلؤیہ
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
اصناف
وتأويل (بعض أئمتنا، والحنفية) لقوله تعالى: ?فإطعام ستين مسكينا?[المجادلة: 4] بإطعام طعام ستين مسكينا فيصح لواحد في ستين يوما مع ظهور قصد الجماعة؛ لبركتهم، /123/ وتظافر قلوبهم على الدعاء للمكفر.
وتأويلهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في كل أربعين شاة شاة )) بقيمة شاة، وهو مبطل لإيجابها .
ومن المتوسط تأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل )) بالقضاء والنذر المطلق والكفارة دون غيرها.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان الثقفي حين أسلم عن عشر نسوة: (( أمسك أربعا وفارق سائرهن )) بابتداء النكاح.
وقوله لفيروز الديلمي وقد أسلم عن أختين: (( أمسك أيهما شئت )) بابتداء النكاح، وعدها قوم من البعيد، وهو الأظهر في الأخيرين.
ومن المتعذر، وهو المدافع للقواطع، تأويل المرجئة آيات الثواب بالترغيب والعقاب بالترهيب، وتأويلات (النواصب ، والخوارج ، والإمامية، والباطنية ) .
وليس من ذلك بعض أحاديث الصفات ونحوها؛ لإمكان تأويله وثبوته عن الثقات، خلافا /124/ (لبعض المتكلمين) .
ويتميز صحيحه من فاسده بموافقة العقل أو الكتاب أو السنة أو الإجماع أو اللغة وبمخالفتها .
صفحہ 167