فصول لؤلؤیہ
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
اصناف
(129) فصل ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ خلافا لمجوز تكليف ما لا يعلم، فأما تأخير التبيين فممكن اتفاقا ، واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب /118/ إلى وقت الحاجة، فعند (الموسوي، والإمام، وبعض الأشعرية، وأكثر الفقهاء): يجوز مطلقا. وعند (أبي طالب، والشيخين، والقاضي، والظاهرية، وبعض الفقهاء): يمتنع مطلقا. (الكرخي، وأبو الحسين، والشيخ، وحفيده، وبعض الفقهاء): يجوز تأخير بيان ما لا ظاهر له كالمشترك لا ما له ظاهر، وأريد به خلافه كالعام المخصوص والمطلق المقيد أو المنسوخ، والاسم الشرعي والنكرة لمعين. (أبو الحسين): فإن اقترن إشعار جملي بما له ظاهر جاز تأخير بيانه التفصيلي، نحو: هذا العام سيخص، والمطلق سيقيد أو سينسخ، وهذه النكرة لمعين، وقيل: يجوز في الأمر والنهي دون الخبر. وقيل: عكسه. ومن ثمرات الخلاف جعل الوارد بعد الخطاب مخصصا أو مقيدا لا ناسخا أو عكس ذلك.
(130) فصل /119/ والمختار - على القول بجواز تأخير البيان - : جواز تأخير بعض البيانات دون بعض، ويعبر عنه بتدريج البيان. وقيل: يجب ذكرها دفعة واحدة دفعا للإيهام.
(أئمتنا، والجمهور): ويجوز تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ الحكم الموحى إليه قبل وقت الحاجة إلى وقتها، خلافا لمانع تأخير البيان عن وقت الخطاب وبعض المجيزين.
****
صفحہ 164