215

فصول لؤلؤیہ

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

اصناف

[التحسين والتقبيح العقليان]

(291) فصل واتفقوا على ثبوت حسن الشيء وقبحه عقلا باعتبارين:

الأول: بمعنى ملاءمته للطبع كالملاذ، ومنافرته له كالآلام.

والثاني: بمعنى كونه صفة كمال كالعلم، وصفة نقص كالجهل.

واختلف في حسن الشيء وقبحه باعتبار ثالث، وهو كونه متعلقا للمدح عاجلا والثواب آجلا، والذم عاجلا والعقاب آجلا. فعند (أئمتنا، والمعتزلة، وغيرهم): أنهما عقليان بذلك أيضا ؛ إذ لا وجه /310/ لحسن الشيء وقبحه إلا وقوعه على وجه، في الأصح.

وقد يستقل العقل بإدراكه، إما بالضرورة كحسن شكر المنعم، وقبح الظلم، أو بالاستدلال كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، وقد لا يستقل بإدراكه كالمحسنات والمقبحات الشرعية، كحسن الصلاة ونحوها وقبح الربا ونحوه.

(جمهور الأشعرية): بل شرعيان بذلك قالوا: ولو سلم على التنزل أنهما عقليان لم يسلم في مسألتين:

الأولى: وجوب شكر المنعم. وهو جحد للضرورة .

والثانية: مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فلا يدرك العقل فيها بخصوصها جهة حسن أو قبح، وإنما حكمها الوقف كما تقدم.

وفصل (بعض الأشعرية، والحنفية، والحنابلة)، فقالوا: أما حسن الشيء بمعنى كونه متعلقا للمدح عاجلا، وقبحه بمعنى كونه متعلقا للذم عاجلا فعقليان. وأما حسنه بمعنى كونه متعلقا للثواب آجلا، وقبحه بمعنى كونه متعلقا للعقاب آجلا فشرعيان.

صفحہ 296