فصول لؤلؤیہ
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فصول لؤلؤیہ
سرم دین وزیری d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
اصناف
وردها (أئمتنا، والجمهور) مطلقا؛ لأن التحليل بها مجازفة، وقبلها (بعض الحنفية) مطلقا مع اطرادها، و(الكرخي) في الجدل لا العمل، وقيل: لا تقبل علة مستقلة، بل جزء علة لدفع النقض
(262) فصل ودليل /269/ اعتبار المستنبطة مناسبة كانت أو شبهية، بعد ثبوتها بإحدى طرقها المتقدمة؛ أنه لا بد لكل حكم تعبدي من علة وجوبا عند (أئمتنا، والمعتزلة) ، وعادة عند (الأشعرية)، والنصوص غير وافية، فوجب العمل بها .
وإذا كان طريقها المناسبة العقلية، سمي: قياس الإخالة، أو إيهامها سمي: قياس الشبه، أو التقسيم والسبر سمي: قياس السبر، أو الطرد والعكس سمي: قياس الاطراد.
صفحہ 265