173

فصول لؤلؤیہ

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

اصناف

الثاني: ما اقترنت فيه العلة بحكم، لولم تكن هي أو نظيرها علة له لكان ذكر الشارع لذلك الحكم بعيدا، فاقترانها: كقوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي القائل: واقعت أهلي في نهار رمضان: (( إعتق رقبة )) ، فكأنه قيل: إذا واقعت فكفر.

فإن تعددت أوصافها واحتمل أن يكون علة الحكم مجموعها أو بعضها ثم اعتبر بعض وألغي بعض /252/ بدليلي الاعتبار والإلغاء؛ فتنقيح المناط، وتهذيبه، وتجريده، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم - جوابا لمن قال: أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ -: (( أينقص إذا جف )) ؟ قالوا: نعم، قال: (( فلا إذا )) . فوقف الحكم على العلة التي قررها. واقتران نظيرها: كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ )) . جوابا للقائلة: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه إن حججت عنه؟ وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة. ومنه - وفاقا (للجمهور) -: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر لما سأله عن قبلة الصائم: (( أرأيت لو تمضمضت بماء أكان ذلك مفسدا )) ؟ فقال: لا، ليس ينقض. لما توهم عمر من إفساد مقدمة الإفساد، خلافا (للآمدي).

الثالث: ما نهي فيه عما يمنع من وجود الواجب، كقوله تعالى: ?وذروا البيع?[الجمعة:9] بعد الأمر بالسعي.

صفحہ 254